مؤسسة الإمام الهادي ( ع )

9

موسوعة زيارات المعصومين ( ع )

والملآئكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللَّه منه صرفاً ولا عدلًا « 1 » . ( 6 ) 6 - صحيح مسلم : بإسناده عن عاصم الأحول قال : سألت أنساً : أحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ؟ قال : نعم ، هي حرام « 2 » لايُختلى خلاها « 3 » ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملآئكة والنّاس أجمعين « 4 » . ( 7 ) 7 - صحيح البخاري : بإسناده عن أنس ، عن النّبيّ صلى الله عليه وآله : المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لايُقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ؛ من أحدث حدثاً فعليه لعنة اللَّه والملآئكة والناس أجمعين « 5 » .

--> ( 1 ) - الدعائم : 1 / 295 ، عنه البحار : 99 / 377 صدر ح 10 ، والمستدرك : 10 / 202 ح 2 . وفي مسند أحمد : 1 / 81 ، وصحيح مسلم : 4 / 115 وص 217 ، وصحيح البخاري : 3 / 26 وج 8 / 192 ، وسنن الترمذي : 4 / 439 ضمن ح 2127 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 7 / 431 ضمن ح 10078 مثله . ( 2 ) - بزيادة « حرّمها اللَّه ورسوله » مسند أحمد ، والسنن ، والكنز . ( 3 ) - الخلي : الرطب من النبات ، واختليته : اقتطعته . أي لايجزّ نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطباً ، وإذا يبس فهو حشيش « مجمع البحرين : 1 / 699 » . ( 4 ) - صحيح مسلم : 4 / 114 . وفي مسند أحمد : 3 / 199 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 7 / 435 ح 10088 ، وكنزالعمّال : 14 / 139 ح 38171 مثله . ( 5 ) - صحيح البخاري : 3 / 25 . وفي السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 435 ضمن ح 10087 مثله ، وكذا في كنزالعمّال 12 / 231 ح 34804 .